تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
140
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
وأمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصّتهم ، إلَّا مع وصيّة الميِّت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلًا أو بعضاً فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 3 : 55 / أبواب التكفين ب 33 . ( 2 ) الوسائل 3 : 30 / أبواب التكفين ب 13 ح 1 ، 32 / ب 14 ح 3 ، 4 ، 5 .